رواية 26 — كتاب التجارات
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.
#ترجيح_قول_البائع_مع_يمينه_عند_الاختلاف_في_الثمن#باب_عقود_البيع