رواية 10 — كتاب التجارات

علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به ، قلت : ارأيت ان أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك.
#جواز_اخذ_رأس_مال_السلم_نقدا_عند_عجز_تسليم_كامل_المسلم_فيه#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ