رواية 68 — كتاب التجارات
عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال : لا بأس إذا ائتمنه.
#جواز_اخذ_رأس_مال_السلم_نقدا_عند_عجز_تسليم_كامل_المسلم_فيه#باب_بيع_المضمون