رواية 60 — كتاب التجارات

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال : قلت ارأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم.
#جواز_اخذ_رأس_مال_السلم_نقدا_عند_عجز_تسليم_كامل_المسلم_فيه#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ