رواية 62 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك.
#تفصيل_احكام_السلم_في_الحيوان_والرهن_والكفيل_فيه#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ