عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك.