رواية 65 — كتاب التجارات

عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان فقال : ليس به بأس ، وقلت : ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس منهم فقال : لا بأس به.
#تفصيل_احكام_السلم_في_الحيوان_والرهن_والكفيل_فيه#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ