رواية 66 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ، قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال : لا بأس به.
#تفصيل_احكام_السلم_في_الحيوان_والرهن_والكفيل_فيه#باب_بيع_المضمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ