رواية 9 — كتاب التجارات
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني ايضا حتى اقضيك قال : لا بأس ببيعه.
#ضوابط_معاملة_العينة_وجواز_الوعد_ببيع_ما_لا_يملك_مع_بقاء_الخيار#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة