رواية 11 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال : ليس به بأس ، قلت : انهم يفسدونه عندنا قال : وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال : إذا لم يكن اجل كان اجود ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال : لا يسمي له اجلا إلا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
#ضوابط_معاملة_العينة_وجواز_الوعد_ببيع_ما_لا_يملك_مع_بقاء_الخيار#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ