رواية 12 — كتاب التجارات

عنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
#ضوابط_معاملة_العينة_وجواز_الوعد_ببيع_ما_لا_يملك_مع_بقاء_الخيار#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ