رواية 24 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا ابصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال : اليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
#ضوابط_معاملة_العينة_وجواز_الوعد_ببيع_ما_لا_يملك_مع_بقاء_الخيار#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ