رواية 35 — كتاب التجارات
عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال : لا بأس انما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.
#كراهة_صيغة_ده_دوازده_في_البيع_ووجوب_صدق_المرابحة#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة