رواية 38 — كتاب التجارات

عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال : لا بأس ، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول : قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال : لا بأس به قلت : فانهم يزيدونه على ما قوم قال : إلا ان يزيدوه على ما قوم.
#كراهة_صيغة_ده_دوازده_في_البيع_ووجوب_صدق_المرابحة#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ