رواية 39 — كتاب التجارات
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقول كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له انما قومه ، قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال : لا حتى يبين له انما قومه.
#كراهة_صيغة_ده_دوازده_في_البيع_ووجوب_صدق_المرابحة#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة