رواية 40 — كتاب التجارات
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ايصلح لاحد منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال : لا بأس به وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.
#وجوب_قبض_وكيل_المكيل_والموزون_قبل_بيعه_الا_تولية_بلا_ربح#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة