رواية 41 — كتاب التجارات

عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه.
#وجوب_قبض_وكيل_المكيل_والموزون_قبل_بيعه_الا_تولية_بلا_ربح#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ