رواية 46 — كتاب التجارات
عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن ابي منصور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القوهي فيشتري الرجل منهم عشرة اثواب ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم اقل أو أكثر فقال : ما احب هذا البيع ارأيت ان لم تجد فيه خيارا غير خمسة اثواب ووجدت بقيته سواء فقال له اسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة اثواب فرد عليه مرار فقال أبو عبد الله عليهالسلام : بقيته سواء ثم قال : ما احب هذا البيع.
#كراهة_ضمان_ربح_موحد_لكل_قطعة_في_دفعة_متفاوتة_الجودة#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة