رواية 50 — كتاب التجارات
أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثواب وهذه الدابة بعينها أربحك فيها كذا وكذا قال : لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
#ضوابط_معاملة_العينة_وجواز_الوعد_ببيع_ما_لا_يملك_مع_بقاء_الخيار#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة