رواية 51 — كتاب التجارات

سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن اسباط بن سالم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال : لا إلا ان يشتري الثوب وحده.
#عدم_الزام_ببيع_باقي_الدفعة_بنفس_ربح_الجزء_المباع#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ