رواية 54 — كتاب التجارات

الحسن بن محبوب عن ابى محمد الوابشئ قال : سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وان لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فان كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال : فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.
#عدم_تعجيل_دين_البائع_الاصلي_بمجرد_بيع_المشتري_نقدا#باب_البيع_بالنقد_والنسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ