رواية 10 — كتاب التجارات

أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من اهله فقال : لا يصلح إلا ان يشتري معه شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ.
#اشتراط_ضم_شيء_آخر_عند_شراء_العبد_الآبق#باب_ابتياع_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ