رواية 11 — كتاب التجارات

الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت : هذه الالف درهم حكمي عليك ، فأبي ان يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الالف درهم ، قال فقال : ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة ، فان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من القيمة ، وان كان قيمتها اقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : قلت ارأيت ان اصبت بها عيبا بعد مامسستها قال : ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
#سقوط_الرد_بعد_احداث_تصرف_في_المبيع_والاكتفاء_بالارش#باب_ابتياع_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ