رواية 23 — كتاب التجارات

عنه عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجال اشتركوا في امة فائتمنوا بعضهم على ان تكون الامة عنده فوطئها قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها ، فان كانت القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول ، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لانه استفرشها ، قلت : فان اراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال : ذلك له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة.
#تفصيل_حد_وتقويم_الشريك_الواطئ_لجارية_مشتركة#باب_ابتياع_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ