رواية 39 — كتاب التجارات
أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن علي عليهمالسلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الشهود الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.
#ترجيح_كثرة_الشهود_عند_تعارض_البينات#باب_ابتياع_الحيوان