رواية 44 — كتاب التجارات
عنه عن ابى علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يشتري من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال : لا بأس.
#جواز_شراء_ام_ولد_او_ابنة_المشرك_رقا#باب_ابتياع_الحيوان