رواية 46 — كتاب التجارات

أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج؟ فقال : لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه. هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.
#كراهة_استخدام_مال_ولد_الزنا_والممزر_رغم_جواز_بيعه#باب_ابتياع_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ