رواية 53 — كتاب التجارات
عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال : لا يصح هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
#شروط_صحة_اسهم_القصابين_وبطلان_الشراء_قبل_تعادل_القسمة#باب_ابتياع_الحيوان