رواية 58 — كتاب التجارات

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال : إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.
#بيع_الجارية_لسداد_الدين_وتقويمها_على_ولدها#باب_ابتياع_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ