رواية 60 — كتاب التجارات
عنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال : اتيت جعفر بن محمد عليهماالسلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا اساومه ثم بعتها اياه فضمن على يدي فقلت : جعلت فداك انما ساومتك لانظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول ابي رسول الله صلىاللهعليهوآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.
#تحريم_طلب_الحط_من_الثمن_بعد_تمام_الضمان_في_البيع#باب_ابتياع_الحيوان