رواية 64 — كتاب التجارات

علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلان اشترى احدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.
#تحول_استثناء_الرأس_والجلد_الى_شراكة_عند_اعادة_بيع_البعير#باب_ابتياع_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ