رواية 67 — كتاب التجارات
عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه.
#ضمان_البائع_الاصلي_لثمن_الجارية_وقيمة_ولدها_عند_ظهور_مالك_حقيقي#باب_ابتياع_الحيوان