رواية 68 — كتاب التجارات

عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل عبد أو كان عنده عبدان فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر احدهما ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق احدهما من عنده قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.
#قسمة_الثمن_عند_هروب_احد_عبدين_مخيرين_قبل_الاختيار_النهائي#باب_ابتياع_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ