رواية 71 — كتاب التجارات

الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا ، ثم ان اباها يزعم انها له واقام على ذلك البينة قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها.
#تعويض_المشتري_عن_اللبن_والخدمة_عند_ثبوت_نسب_الجارية_لابيها#باب_ابتياع_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ