رواية 13 — كتاب التجارات
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من باع نخلا قد أبره فثمره للذي باع إلا ان يشترط المبتاع ، ثم قال : ان عليا عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك.
#احتفاظ_بائع_النخل_المؤبر_بثمرته_الا_بشرط_المشتري#باب_بيع_الثمار