رواية 21 — كتاب التجارات

عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال : اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال : لا يصلح إذا كان من نيته.
#بطلان_بيع_الثمرة_المشروط_ضمنا_قبل_ظهورها#باب_بيع_الثمار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ