رواية 22 — كتاب التجارات

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في رجل قال : لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو اكثر يسمي ما شاء فباعه قال : لا بأس به ، وقال : الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس ، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
#جواز_بيع_ثمر_النخلة_بكمية_محددة_من_التمر_وتحريم_خلط_القديم_بالجديد#باب_بيع_الثمار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ