رواية 32 — كتاب التجارات
عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما : لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال : لا بأس بذلك.
#جواز_مناصفة_كيل_محدد_بين_شريكين_في_النخل#باب_بيع_الثمار