أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال : ان الشعير من الحنطة.