عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به.