رواية 49 — كتاب التجارات

عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به.
#جواز_تحويل_الدين_الى_عملة_اخرى_دفتريا_بسعر_محدد_دون_مقابضة_فورية#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ