رواية 69 — كتاب التجارات

ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس. (٤٦٤) ٧٠ عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها. (٤٦٥) ٧١ ابن ابي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : جا رجل من سحبستان فقال له : ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز.
#جواز_انفاق_الدراهم_المغشوشة_اذا_غلب_عليها_معدن_الفضة#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ