رواية 82 — كتاب التجارات

عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ثم قال : إلا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا.
#جواز_احتفاظ_ببعض_الوزن_الزائد_عند_السعي_لتحقيق_الوفاء_الكامل#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ