عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ثم قال : إلا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا.