رواية 123 — كتاب التجارات
عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.
#قاعدة_جواز_تفاضل_غير_المكيل_والموزون_ولو_من_جنس_واحد#باب_بيع_الواحد_بالاثنين