رواية 128 — كتاب التجارات

الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.
#قاعدة_جواز_تفاضل_غير_المكيل_والموزون_ولو_من_جنس_واحد#باب_بيع_الواحد_بالاثنين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ