رواية 11 — كتاب التجارات
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله قال : لا يصلح له إلا ان يشتري معه شيئا آخر ويقول : اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه.
#اشتراط_ضم_شيء_آخر_عند_شراء_العبد_الآبق#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة