رواية 12 — كتاب التجارات
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال : سألت ابا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهماالسلام قلت له : يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا قال : لا يصلح شراؤها إلا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.
#اشتراط_ضم_شيء_آخر_عند_شراء_العبد_الآبق#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة