عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.