رواية 73 — كتاب التجارات

عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.
#جواز_بيع_العصير_الحلال_لمن_يخمره_وكراهة_تأخير_قبض_ثمنه_حتى_يصير_خمرا#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ