رواية 82 — كتاب التجارات
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس ، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
#جواز_بيع_العصير_الحلال_لمن_يخمره_وكراهة_تأخير_قبض_ثمنه_حتى_يصير_خمرا#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة