رواية 74 — كتاب التجارات

عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا.
#جواز_بيع_العصير_الحلال_لمن_يخمره_وكراهة_تأخير_قبض_ثمنه_حتى_يصير_خمرا#باب_الغرر_والمجازفة_وشراء_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ