رواية 15 — كتاب التجارات
وكتب إليه في رجل قال : لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليهالسلام : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.
#شمول_بيع_الارض_بحدودها_لكل_ما_دخل_ضمن_ابوابها#باب_احكام_الارضين