رواية 34 — كتاب التجارات

محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابى محمد عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والاشجار والزرع في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.
#شمول_بيع_الارض_بحدودها_لكل_ما_دخل_ضمن_ابوابها#باب_احكام_الارضين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ